قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز 14
المادة 3
تحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز المسمى " محسن " للمستهلكين، كما يأتي :
- خبز 600 غ ) شكل كروي أو طويل ) 6,00 دج للوحدة.
- خبز 250 غ ) شكل كروي أو طويل ) 3,00 دج للوحدة.
تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى "محسن ".