قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996، يتضمن تتعلق بأعمال سبر التربة ودراستها مجلس المحاسبة 23 المصادقة على وثيقة تقنية تنظيمية 23 المصادقة على وثيقة تقنية تنظيمية 24
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996.
كمال حكيمي مجلس المحاسبة