قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايو وزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةيسمى السيد بلحسن شعبان مستشارا تقنيا في ديوان وزير الارشاد القومى ابتداء من أول ابريل 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايو سنة 1964 بلقاسم شريف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-373
- مرسوم رقم 63-376
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.