قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 يتضمن انشاء نظام يتعلق بحسابات التوفير بالعملات الصعبة لفائدة غير المقيمين - 777
المادة 11
يكلف مدير الخزينة والقرض والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 اسماعيل محروق