قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 يتضمن انشاء نظام يتعلق بحسابات التوفير بالعملات الصعبة لفائدة غير المقيمين - 777
المادة 10
يقفل حساب التوفير بالعملات الصعبة بناء على طلب صاحبه وفي حالة وفاة هذا الاخير ، تؤدى المبالغ الموجودة في حسابه الى ورثته طبقا للنظام الجارى به العمل .