قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 8 يناير سنة 1992، يتضمن تشكيل اللجنة المركزية للطعن الخاصة بمستخدمي المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار. 494
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 8 يناير سنة 1992، يتضمن تشكيل اللجنة المركزية للطعن الخاصة بمستخدمي المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار. 494
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.