قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة. 1263
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد توفيق شلبي، مدير الشؤون العامة، الامضاء باسم كاتب الدولة للتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .