قرار · ج.ر عدد 46 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 6 يونيو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي لموسيقى "قناوي"

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.