قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 6 يونيو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي لموسيقى "قناوي"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذّي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي لموسيقى "قناوي".