قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار شراء الخمور الكحولية الموسم 1966 – 1967 1257
المادة الأولى
فتح المادةأن أسعار شراء الخمور الكحولية الموسم 1966 1967 تحدد على أساس الهكتوليتر الواحد للكحول - الصافي المقوم على 15 درجة سنتيغراد ، كما يلي :
الكحول النقي الخالص والمعتدل 62 دج - كحول وجه أول عيار 90 درجة على الاقل مذاق فاتر) 60 دج
- كحول وجه اول عيار 70 درجة على الاقل 54 دج كحول وجه أول عيار أقل من 70 درجة 52 دج كحول خارج من التصنيف ردييء المذاق 30 دج -
المادة 2
فتح المادةبالنسبة للكحول النقي الخالص والمعتدل ، الذي تتوفر فيه شروط التركيب المحددة لهذا الصنف من الكحول فان السعر المذكور في المادة 1 أعلاه يطبق على مجموع الكحول الذي يسلم للدولة ، بشرط أن لا يتجاوز منتوج | الكحول الردىء المذاق 18 ٪ من كمية الكحول الجيد المذاق والمعترف به كمطابق لدفتر الشروط الخاص بمصلحة الكحول . وأن الكحول الرديء المذاق الناتج زيادة عن هذه الكمية ينوبه تخفيض قدره 8 دج عن كل هكتوليتر صافى
المادة 3
فتح المادةان المزود ملزم بتسليم الكحول عند الحاجة فى براميل عائدة له ومعارة مجانا لمدة أربعين يوما .
واذا كانت الارسالية متممة بسكة الحديد فان سعر شراء الكحول ينطبق على البضاعة المباعة على أساس التسليم في قاطرة المحطة المرسلة منها ، وأن مصاريف النقل مع التعبئة والتفريغ يكون على عاتق مصلحة الكحول
المادة 4
فتح المادةأن سعر شراء الكحول الذى يشتمل على مصاريف الصنع يدفع بصفة الزامية لمصنع التقطير المادة . : تحدد مصلحة الكحول شروط الاستلام والدفع و تخزين الكحول ونقلها وتفصل في كل المسائل الناجمة من تطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 | سبتمبر سنة 1967 ..
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.