قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة .2017 عبد الرحمان راوية 22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة