قرار · ج.ر عدد 53 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.