قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد فريد باقة، المدير العام للميزانية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.