قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1978
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 يتضمن المصادفه على قائمة المستفيدين من رخ
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الوهاب عبادة مدير افريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الامضاء باسهم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.