قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1408 الموافق 26 يونيو سنة 1989 يتضمن تحديد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر بالتجزئة. 193
المادة 2
يقدر حد الربح بالتجزئة المقتطع، بتطبيق نسبة حد الربح على سعر البيع في حدود حد الربح الاقصى، كما هو محدد في المادة الاولى أعلاه.