قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الغرانيت في ايغيل بوحمامة
المادة 3
تمنح رخصة البحث المؤسسة الأشغال العمومية والأنفاق لمدة أربعة ( 4 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.