قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 - غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن ابطال تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها آرا واحدا و 8 سنتيارا مخصصة سابقا لمصلحة المياه والغابات وتمنح لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق اهراس 1831
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 - غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن ابطال تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها آرا واحدا و 8 سنتيارا مخصصة سابقا لمصلحة المياه والغابات وتمنح لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق اهراس 1831
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.