قرار
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء القرار باللجان المتساوية الاعضاء لموظفى التفتيش والتربية والادارة المؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة العامة والمصلحة 363/1969 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة قرارات الولاة
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء القرار باللجان المتساوية الاعضاء لموظفى التفتيش والتربية والادارة المؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة العامة والمصلحة 363/1969 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة قرارات الولاة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.