قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن احداث قسم بالشطية بدائرة اختصاص محكمة الشلف . 376
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة الشلف قسم يمتد اختصاصه الى بلدية الشطية.
ويكون مقر هذا القسم بالشطية.