قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الخزينة المتمرنين . 388
المادة 9
يصحح الاختبار الكتابي على حدة، من قبل عضوين من اعضاء لجنة الامتحان أو من اساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.