قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الخزينة المتمرنين . 388
المادة 8
تمنح للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .