قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الخزينة المتمرنين . 388
المادة 7
يشتمل الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق بأحدى مواد الاختبار الكتابي .
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبار الكتابي على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان.