قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الخزينة المتمرنين . 388
المادة 3
تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشي الخزينة يجوز لمفتشى الخزينة المتمرنين المعلن نهائيا عن نجاحهم في المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مفتشى الخزينة المنظمة بموجب القرار الوزراى المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972، أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه.