قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الخزينة المتمرنين . 388
المادة 10
تتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى الخزينة.
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 الجريدة الرسمية ويجب أن يكون أعضاء اللجنة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .