قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام السلام، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقطب، ولاية البيض
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي ––––––––––H–––––––––––