قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير ب سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المتمرتين . 360
المادة 8
تتكون لجنة الامتحانات من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله حاسب طبوغرافي مرسم ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحانات - ماعدا ممثل الموظفين - رتبة متصرف أو ما يعادلها. -