المادة 3
طبقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للحاسبين الطبوغرافيين يستطيع الترشيح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة أعلاه. ما يأتي :
المحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين أدوا فترة تدريبية دامت سنة عند تاريخ الامتحان.
2) (2) المحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين استفادوا من تمديد فترة تدريبهم بسنة في امتحان الكفاءة المنظم لصالحهم بموجب القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1394 الموافق 27 فبراير سنة 1973 المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973