المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 ..
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق التاوتي الملحق اختبار الحساب الطبومترى :
1 - حساب الاحداثيات المستطيلة :
أ) السير ابتداء من العناصر المعطاة التالية :
- احداثيات نقط الانطلاق والوصول
- السموت وطول الاضلاع.
ينبغي أن تحدد الاحداثيات النهائية بعد توزيع الابعاد الخطية للاغلاق .
ب الانتشار : حسابات ينبغى للقيام بها ابتداء من العناصر المعطاة التالية :
احداثيات لنقطة محطة سمت اتجاه الاسناد
- الزوايا الطبوغرافية،
- المسافة بين نقطة المحطة والنقط المنتشرة.
2 - حساب السموت والمسافات عملا بالاحداثيات المستطية المعطاة.
3 - حساب المساحات :
- التحليلية عملا بالاحداثيات المستطيلة المعطاة البيانية عن طريق تجزئتها الى أشكال هندسية أو بمقياس السطوح .. 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 كتابة الدولة للتخطيط