قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة الجزائرية يوسيكن بيدو". 883 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 894
المادة الأولى
يفوض الى السيد بلقاسم نكيش نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.