قرار

قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص البناية المسماة «برج المتصرف والتي كانت مقرا للمصلحة الادارية المتخصصة (SAS) سابقا بالطاهير - بني سيان عمالة قسنطينة لفائدة بلدية الطاهير . 1574

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.