قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية « وادى عيسى ، توسيع الشطر الثاني » 093
المادة 3
ان الفرق الملحوظ في الجدولين أعلاه بين مبلغى اعتمادات الدفع ، وهو 416,845 10 دينارا يخصص من جديد لاعتمادات الدفع من الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي