المادة الأولى
ان العملية المتلعقة بوادى عيسري : توسيع ( الشطر الثانى ) - والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 المشار اليه اعلاه تغير كما يلى : 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية 12-01-63-9-11-9 وادي عيسى : توسيع الشطر الثاني - سبعة معامل مساكن صلاحية الطرق - خدمات مختلفة اذن البرنامج اعتماد الدفع 000ر 250 ر1 000ر 250 ر1 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية 12-01-63-9-11-9 وادي عيسى : توسيع - الشطر الثاني - سبعة معامل مساكن صلاحية الطرق خدمات مختلفة :