قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 19 ذي ال حجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمن ف تح دع وى تص ن يف " منزل العنقة - دار الساعد " 30
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للحمامات لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.