قرار · ج.ر عدد 9 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 19 ذي ال حجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمن ف تح دع وى تص ن يف " منزل العنقة - دار الساعد " 30

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.