قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو العادية 700
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة الجمعية العالمية لعلوم الكون ) Inc Sciences Universal Globe ( بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث ضمن حدود ولاية الواحات .
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات .
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل « الجمعية العالمية لعلوم الكون ، رقم 1 مفرقعات .
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 12,000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي ..
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 | المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي - الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفى 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء | الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة | المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 • بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.