قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن فتح شعبتين في فرع الهندسة الكيميائية. 2612
المادة 3
تلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة الكيميائية، شعبة تحويل المواد البلاستيكية، بأصل هذا القرار.