قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه
المادة 3
يتم إعداد “مخطط الأمن” تحت إشراف والي ولاية الجزائر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر وبالتنسيق مع المصالح المعنية، ويعرض على لجنة الأمن لولاية الجزائر للمصادقة عليه.
يمكن أن تستعين لجنة الأمن لولاية الجزائر بأي هيئة أو شخص ذوي الخبرة والمؤهلات الضرورية الكفيلة بالمساهمة في أشغالها.
تسلّم نسخة من مخطط الأمن إلى المصالح الأمنية لولاية الجزائر، ويتم تبليغ المصالح المتدخلة الأخرى بالجزء الذي يخصها من مضمون ذات المخطط، قصد التطبيق والمتابعة.