قرار

قراران مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 يتضمنان الغاء وحدات اقسام مدرسية في عمالة سطيف 1597

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.