قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد المواد المصنوعة من البلاستيك 1235
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 3386 الموافق 19 غشت سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه وزارة الشبيبة والرياضة