المادة الأولى
تعدل القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلي : a VII B 02 39. EX : حبوب PVC من كلورو بوليفينيل ، III A 42.02 Ex : اغماد من بوليتيلان ، E 39.07 Ex : أشرطة من بوليتيلان ، ( لصنع أوراق التلفيف للمواد الفلاحية ) 39.07 Ex : دلاء ، قدور ، أواني ، سكريات ، سلال مصنوعة من البلاستيك يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وذلك خلال خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا القرار ان السلع المشحونة أو المرسلة في المدة المذكورة أعلاه يمكن قبول دخولها الى الجزائر بكل حرية والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الشحن