قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 11389 الموافق 5 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن اعادة استرجاع قطعة أرض مساحتها 1939 مترا مربعا لمصلحة أملاك الدولة والمكونة للمجموعة رقم 76 B Pie من مخطط اراضي الطاهير . 1047 لبلدية الاغواط عن حديقة عمومية تابعة المصلحة أملاك الدولة وتعرف باسم «حديقة القدس» 1047
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 11389 الموافق 5 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن اعادة استرجاع قطعة أرض مساحتها 1939 مترا مربعا لمصلحة أملاك الدولة والمكونة للمجموعة رقم 76 B Pie من مخطط اراضي الطاهير . 1047 لبلدية الاغواط عن حديقة عمومية تابعة المصلحة أملاك الدولة وتعرف باسم «حديقة القدس» 1047
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.