قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برامج التكوين التكميلي للتلاميذ شبه الطبيين، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013، قبل تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية
المادة 3
تضمن التكوين التكميلي، بشكل متواصل أو تناوبي، مؤسسات التكوين شبه الطبي التي تابع فيها التلام يذ ش به الطبيين تكوينهم الأولي.