قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 يعتبر بموجبه الاستيلاء على بعض العقارات من أعمال المنفعة العمومية 1252

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.