المادة 5
ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمي ة للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر ب الجزائر في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة .2008 الطيب لوح الملحق الأول نموذج عقد إدماج حاملي الشهادات في القطاع الاقتصادي بين :
- مدير التشغيل لولاية ..................................:
والمستخدم (ذكر تسمية المستخدم) ..................:
الممثل من طرف السيد(ة):................................
الوظيفة .....................................................:
العنوان:.......................................................
المسمى أدناه "المستخدم"
من جهة،
- والسيد(ة) .................................................:
المولود(ة) في : .................... ب .....................: 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العنوان .......................................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية ............: الصادرة في:..........................من طرف ..............................:
الشهادة ........................................................:
المسمى أدناه "المستفيد"
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : ينصب السيد(ة)..........لدى المؤسسة ............ ليشغل منصب عمل ............ لمدة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.
المادة 2 : يلتزم المستخدم بتعيين حامل الشهادة في منصب عمل يتوافق مع تخصص تكوينه.
المادة 3 : يتقاضى المستفيد أجرة شهرية تقدر ب.......... دج.
المادة 4 : يدفع الأجر الشهري مدير التشغيل لولاية..............في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضورالتي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية.
المادة 5 : يتعين على المستفيد احترام النظام الداخلي للمؤسسة و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم.