قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة. 29
المادة 4
تضع المديرية المكلفة بالجودة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وثائق المسابقة المتضمنة، هدف الجائزة وقواعد المشاركة وشروطها والدليل واستمارة الأسئلة في متناول المترشحين والعموم.