المادة 3
يقيّم المترشحون على أساس معايير منبثقة عن تقييم الجودة كما هي محددة في مجمل الجوائز الدولية الكبرى للجودة.
يحتوي سلّم التقييم المستعمل في الجائزة الجزائرية للجودة على 1000 نقطة موزعة كما يأتي :
التزام المديرية (120) نقطة)، الاستراتيجية والأهداف (80) نقطة)، * الإصغاء للزبائن أو المستعملين (200 نقطة)، التحكم في الجودة (120) نقطة) * تقييم الجودة (100 نقطة)، * تحسين الجودة (80 نقطة)، مساهمة المستخدمين ( 100 نقطة)، * .)النتائج (200) 200) نقطة ) . 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية