قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث مكتب سمسرة بمديرية الادارة العامة ( رئاسة الجمهورية ) • 99
المادة 2
يتألف هذا المكتب الذي يرأسه مدير الادارة العامة من :
- خازن المال للعام للجزائر ، أو ممثله
- رئيس مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية i
- رئيس قسم الادوات المديرية الادارة العامة مسير الاشغال في قصر الحكومة
- المهندس المعماري صاحب المشروع ( اذا تعلق الامر بأشغال ضخمة ) عون في فرع محاسبة الصفقات يقوم بمهمة الكاتب