المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الابواب الجدول ( 1 ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - الاجور الرئيسية 21-31 مديرية الادارة العامة - الأجور الرئيسية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي 1000.00 الابواب 31-33 0 مديرية الادارة ولواحقها مجموع الاعتمادات الملغاة 400,000 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل العامة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 400,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر400 وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية