قرار

قرار مؤرّخ في 30 محرّم ع ام 1429 الموافق 7 فبراير سن ة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.