قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الضريبة المترتبة على مشغلي اليد العاملة في الموانيء 851
المادة 3
يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي