قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سن ة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامّة للماليّة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سنة .2009 كريم جودي ★