قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سن ة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامّة للماليّة
المادة الأولى
يفوّض إلى ال سّيد محمد جحدو، رئيس المفتشيّ ة الع امّ ة للم اليّة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.